حكم قضائي برفض الطعن المقدم من 80 باحثة

حظر النقاب نهائياً على مُدرّسات جامعة القاهرة

أرشيفية

القاهرة

بحكم نهائي وباتّ وغير قابل للطعن، قضت «المحكمة الإدارية العليا»، أمس، في مصر بتأييد قرار أصدره رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، أمس، بـأن المحكمة رفضت «الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة»، مؤيدةً حكماً سابقاً من محكمة القضاء الإداري منذ عامين بـ«تأييد قرار حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس». وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما أصدر رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، قراراً بـ«حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا».
لكن دعوى قضائية أقامتها 80 باحثة بالجامعة طعنت على القرار وقالت إنه «يخالف نص الدستور والخاص بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة».
لكنّ قرار «المحكمة الإدارية العليا» أيّد قرار الجامعة ورفض الطعون، مؤكداً أنه «إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيوداً تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة».
واستندت المحكمة إلى أن «قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً يُلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات».
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد دعت في عام 2017 إلى «إصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة»، وكذلك فإن نواباً في البرلمان المصري تقدموا في عام 2018 بمشروع قانون يُلزم بـ«حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة» غير أنه لم يرَ النور.