البرلمان الليبي يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب

تصويت بالأغلبية

طبرق

صادق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على قانون مكافحة توطين الأجانب على غير الصيغ القانونية، بعد أن نال أغلبية الأصوات خلال جلسة في الثاني والعشرين من مارس الماضي.

وأقرت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار “لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة”، ومعاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري “الذي أوى أجنبيا أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار”، وأيضا معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.

ونصت المادة الخامسة على أنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل. كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله”.

ويكون للأجنبي عند دخوله إلى الأراضي الليبية والإقامة فيها “كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه، ويلزم الأجنبي بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش”، وفق المادة السادسة.

ومنحت المادة السابعة من القانون للقاضي الحق في “إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون”.