ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لعضوية “مجلس الأمة” في 6 يونيو المقبل، حيث يتنافس نحو 250 مرشحا على 50 مقعدا في المجلس.
ويقول مراقبون إن منظمي عمليات شراء الأصوات هم في العادة من بين النواب الأثرياء أو المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد، ما يجعل ملاحقتهم أمرا عسيرا. ويشكل هؤلاء النواب مصدر دعم رئيسي لتلك “الأطراف النافذة”، لأن أصواتهم هم أنفسهم مشتراة في الأصل.
وكان من اللافت أن بعض المصادر الإعلامية المحلية ركزت اهتمامها على ضلوع وافد باكستاني واحد قالت إنه يعمل كـ”مفتاح انتخابي”، بينما تجاهلت الكويتيين التسعة الآخرين، رغم أنهم يحملون “المفاتيح” و”الأقفال”، أي الأموال وكشوفات الأسماء. ووصفت تلك المصادر ذلك “المفتاح” بأنه “قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين”.
وكانت المحكمة الدستورية بالكويت رفضت الدعوة التي طالبت بإلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق المنتخب في 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.
وفي أول مايو، تم حل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وأصدر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، إلا أن الولاءات العقائدية ملموسة، لاسيما بين وجهي الإسلام السياسي الشيعي التابع لإيران، والسني التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا أنها ضبطت أول “انتخابات فرعية” في الدائرة الرابعة وأحالتها إلى النيابة العامة التي قررت حجز تسعة مواطنين على ذمة القضية بينهم نائب سابق في مجلس 2022 المبطل.
والانتخابات “الفرعية” هي نوع من عملية اختيار داخلية للمرشحين الذين يتقدمون للانتخابات لتمثيل قبائلهم أو طائفتهم، لكي يبقى مرشح أو أكثر يكسبون أصواتا مضمونة. وهي انتخابات يُجرّمها القانون.
ولكن التجريم لم يمنع من إجرائها بوسائل أخرى من خلال نشاطات تقتصر على أفرد القبيلة، من قبيل سباقات الإبل أو الخيول، فيفوز فيها المرشح الذي تريد رئاسة القبيلة فوزه.
ووفقا لنص المادة 55 من القانون رقم 35 لسنة 1962، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كلّ من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، إلا أن أشكالا متعددة من “الفرعيات” ظلت تُمارس منذ ذلك الوقت إلى اليوم.